Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83517 بتاريخ 24/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ الخصوم المشمولين بحكم غير قابل للتجزئة تبليغا قانونيا

J P 83517/202524 septembre 2025

Principe juridique

  1. يترتب عن اشتراط تبليغ مذكرة أسباب الطعن ومحضر تبليغها للخصوم ضمان علم المحكوم لهم بإجراءات التعقيب حماية لحقوق الدفاع، ويؤدي عدم احترام هذا الإجراء إلى اختلال شكلي موجب لرفض الطعن.
  2. إذا كان الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة وجب أن يشمل الطعن بالتعقيب جميع الأطراف المشمولين به وأن يقع تبليغهم تبليغا قانونيا، وإلا كانت إجراءات التعقيب معيبة شكلا بما يوجب رفض الطعن.
  3. يجب أن يتم تبليغ مستندات التعقيب في محل المخابرة القانوني المحدد من قبل الخصم، ويعتبر توجيه التبليغ إلى عنوان مغاير إخلالا بالإجراء الشكلي المقرر لسير الطعن.
  4. المسقطات الإجرائية المتعلقة بشروط قبول الطعن بالتعقيب وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.