Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22761 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقات الاشعار بالبلوغ
قرار تعقيبي عدد 22761 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإشعار بالبلوغ في صورة التبليغ وفق الفقرة الثانية من الفصل 8
Principe juridique
- إذا تم تبليغ مستندات التعقيب وفقا للفقرة الثانية من الفصل 8 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية تعيّن على الطاعن الإدلاء ببطاقة الإشعار بالبلوغ بوصفها إجراء أساسيا متعلقا بصحة التبليغ.
- يترتب عن عدم تقديم بطاقة الإشعار بالبلوغ عند وجوبها سقوط الطعن بالتعقيب لارتباطها بإجراءات جوهرية يقتضيها الفصل 185 من م م م ت.
- إجراءات التعقيب من النظام العام بما يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا متى ثبت اختلالها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.