Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/32570 بتاريخ 13/05/2016 : طرح الإعانة الاجتماعية من منح التكفل رهين إثبات صرفها
Principe juridique
- لا يُطرح مبلغ الإعانة الاجتماعية من المبالغ المستحقة ضمن تدخلات الإحاطة الاجتماعية إلا إذا أثبت الصندوق صرف تلك الإعانة للمضمون الاجتماعي، إذ يبقى عبء الإثبات محمولا على من يتمسك بالطرح.
- لا يشمل مبلغ التكفل المحمول على الصندوق مكافأة نهاية الخدمة، كما يلتزم المضمون الاجتماعي بدفع مبلغ المساهمات المحمول عليه بعنوان نظام الضمان الإجتماعي بما يقتضي خصمها من المبالغ المطالب بها عند الاقتضاء.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، ويكون الطعن حينئذ موجها لمناقشة موضوعية غير مقبولة تعقيبيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 101 لسنة 1996-القانون عدد 24 لسنة 2002-الأمر عدد 1925 لسنة 1997-الأمر عدد 886 لسنة 2002-الأمر عدد 1025 لسنة 2006-الفصل 548 من م إ ع-الفصل 7 من الأمر عدد 1926 لسنة 1997-الأمر عدد 887 لسنة 2002-الفصل 3 من الأمر عدد 1925-الفصل 420 من م إ ع-الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.