Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/32570 بتاريخ 13/05/2016 : طرح الإعانة الاجتماعية من منح التكفل رهين إثبات صرفها

J P 2015/32570/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يُطرح مبلغ الإعانة الاجتماعية من المبالغ المستحقة ضمن تدخلات الإحاطة الاجتماعية إلا إذا أثبت الصندوق صرف تلك الإعانة للمضمون الاجتماعي، إذ يبقى عبء الإثبات محمولا على من يتمسك بالطرح.
  2. لا يشمل مبلغ التكفل المحمول على الصندوق مكافأة نهاية الخدمة، كما يلتزم المضمون الاجتماعي بدفع مبلغ المساهمات المحمول عليه بعنوان نظام الضمان الإجتماعي بما يقتضي خصمها من المبالغ المطالب بها عند الاقتضاء.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، ويكون الطعن حينئذ موجها لمناقشة موضوعية غير مقبولة تعقيبيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.