Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83583 بتاريخ 24/09/2025 : قبول الاستئناف شكلا متى ثبت إيداع نسخة مطابقة للاصل من الحكم المطعون فيه بملف الاستئناف
Principe juridique
- لا يكون التمسك بخرق مقتضيات الفصل 134 من م م م ت وجيها متى ثبت من مؤيدات الملف الاستئنافي إيداع نسخة مطابقة للاصل من الحكم المطعون فيه ضمن المستندات.
- يستفاد من تعليل محكمة الاستئناف للبت في موضوع الطعن بالإلغاء اعتمادها على تسبيب الحكم الابتدائي أن المحكمة كانت على اطلاع على الحكم المطعون فيه، بما ينفي قيام موجب رفض الاستئناف شكلا لعدم إيداع نسخة الحكم.
- يقع رفض الطعن بالتعقيب إذا لم يأت الطاعن بما يوهن القرار المطعون فيه من حيث تطبيق المحكمة للشرائط الشكلية المتعلقة بمؤيدات الاستئناف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.