Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78162 بتاريخ 30/09/2025 : قصور التعليل عند الاقتصار على الخبرة دون بحث موطني في نزاع كف الشغب بين الشركاء متى كان الحوز محلّ خلاف
قرار تعقيبي عدد 78162 بتاريخ 30/09/2025 : وجوب استكمال المحكمة لأعمال التحقيق الحوزي عند تنازع وضع اليد في دعوى كف الشغب بين الشركاء
Principe juridique
- دعوى كف الشغب دعوى وقتية غايتها حماية الحوز ووضع اليد واستقرار الوضعية المادية على العين، ويكون مدارها التحقق من الحيازة الفعلية ومن واقعة افتكاك الحوز دون موجب قانوني.
- يحق للشريك في الملك على الشياع القيام بدعوى كف الشغب ضد شريكه متى ثبتت مشاغبته في الانتفاع بالمنابات التي في حوز الشريك المتضرر أو تجاوزه حدود ما يتصرف فيه.
- إذا كان الحوز ووضع اليد متنازعا فيهما بين الشركاء ولم يتضح من أعمال الملف من هو الحائز للمنابات المتداعى فيها ومن افتك الحوز منه، تعيّن على محكمة الموضوع تفعيل صلاحياتها في أعمال التحقيق الكاشفة للحقيقة بإجراء بحث موطني على العين وتلقي تصريحات الخصوم وما لديهم من بينة، وإلا كان حكمها مشوبا بقصور في التعليل موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.