Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/32881 بتاريخ 11/11/2016 : سقوط الصفة في دعوى إبطال البيع عند سبق استيفاء التعويض عن قيمة المبيع بحكم بات
Principe juridique
- الحكم الجزائي البات بما تضمنه من إدانة وما رتبّه من آثار مدنية عند قيام المتضرر بالحق الشخصي يلزم القاضي المدني في حدود ما فصل فيه، ولا يجوز تجزئة حجيته بالأخذ بالشق الجزائي دون الشق المدني المرتبط به.
- من يستصدر حكما باتا يقضي له بتعويض يمثل مقابل قيمة محل التصرف لا تتوافر له الصفة لاحقا لرفع دعوى ترمي إلى إبطال التصرف ذاته واسترجاع المحل عينا، لأن ذلك يؤدي إلى تعارض الأحكام وازدواج اقتضاء الحق.
- الطعن بالتعقيب لا يقبل التمسك فيه بدفوع جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، ويقتصر نظر محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون في نطاق ما أثير أمام قضاة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.