الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33653 بتاريخ 28/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعدّ إجراء وجوبيا من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم بما يترتب عنه بطلان الحكم المبني عليها.
- متى ثبت بطلان الحكم لعدم استيفائه موجباته الشكلية الجوهرية تعيّن على محكمة التعقيب إبطال الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.