Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/30174 بتاريخ 04/03/2016 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين

J P 2015/30174/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. تمتع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالشخصية المعنوية وامتلاكه حسابا خاصا وتكون موارده من مساهمة مؤسسات التأمين ومساهمة المؤمن لهم والمبالغ المسترجعة من المسؤولين عن الحوادث يمنع اعتباره هيئة عمومية، ولا يترتب على تمثيله لدى القضاء من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة إخضاعه لإجراء عرض الملف على النيابة العمومية.
  2. إحالة الفصل 172 من مجلة التأمين على حالات عدم التأمين المنصوص عليها بالفقرة "أ" من الفصل 120 لا تنفي شمول تدخل الصندوق لحالة انعدام التأمين من أساسه متى كان المسؤول عن الحادث غير مؤمن، ويستفاد ذلك من صياغة الفصل 173 التي رتبت واجب توجيه المطلب إلى الصندوق في صورة كون المسؤول غير مؤمن.
  3. يعتبر شرط توجيه مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابا إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إجراء مستوفى إذا ثبت قيام المتضرر بإعلام الصندوق داخل الأجل القانوني وإبداء نيته في القيام بالدعوى، ولا يترتب سقوط الحق بمجرد الجدل في الصيغة متى تحقق الإشعار الكتابي وفق مقتضيات الفصل 173 من مجلة التأمين.
  4. لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.