الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمدلله وحده، القضية عدد 79994 تاريخ القرار 24 فيفري 2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 اوت 2019 عدد 615من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابـــة عن : ***** القاطن ***** ، ***** ***** ***** . ضــدّ:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79994 بتاريخ 24/02/2021 : إسناد الاختصاص لمجلس التصرّف متى تعلّق النزاع بالانتفاع بأرض اشتراكية غير مسندة
Principe juridique
- يتوقف تحديد الاختصاص الحكمي على سلامة التكييف القانوني للوقائع باعتباره الإجراء الأولي الضروري الذي يعيّن القواعد القانونية الواجبة التطبيق على النزاع.
- يخرج النزاع عن نطاق دعوى كفّ الشغب إذا استخلص قاضي الأصل من وقائع الملف أن موضوعه انتفاع بأرض ذات صبغة اشتراكية مازالت على ملك المجموعة العامة ولم يقع إسنادها لأي من الأطراف.
- إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها فلا يجوز حصر اختصاص مجلس التصرّف في النزاعات المتعلقة بالانتفاع بالأراضي الاشتراكية في المنازعات الاستحقاقية دون غيرها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.