Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/32585 بتاريخ 27/05/2016 : طرح الإعانة الاجتماعية من مستحقات التكفل يتوقف على إثبات صرفها للمضمون الاجتماعي
Principe juridique
- طرح الإعانات الاجتماعية من المبالغ المستحقة في إطار تدخلات الإحاطة الاجتماعية يقتضي قيام من يتمسك بالطرح بإثبات انتفاع الأجير فعلا بتلك الإعانة، عملا بقاعدة عبء الإثبات.
- مبالغ التكفل المحمولة على الصندوق في إطار الإحاطة الاجتماعية للعمال لا تمتد إلى العناصر التي يخرجها النص المنظم للتدخل من مجال التكفل، كما يلزم المضمون الاجتماعي بأداء المساهمات المحمولة عليه بعنوان نظام الضمان الإجتماعي.
- النعي بتحريف الوقائع لا يقوم إذا كان استخلاص محكمة الموضوع مبنيا على تعليل سائغ ومستمد مما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، إذ يبقى تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في هذه الصورة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 101 لسنة 1996-القانون عدد 24 لسنة 2002-الأمر عدد 1925 لسنة 1997-الأمر عدد 886 لسنة 2002-الأمر عدد 1025 لسنة 2006-الفصل 548 من م إ ع-الفصل 7 من الأمر عدد 1926 لسنة 1997-الأمر عدد 887 لسنة 2002-الفصل 3 من الأمر عدد 1925-الفصل 420 من م إ ع-الفصل الثاني من القانون عدد 24 لسنة 2002-القانون عدد 101 لسنة 1996-الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.