Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/32585 بتاريخ 27/05/2016 : طرح الإعانة الاجتماعية من مستحقات التكفل يتوقف على إثبات صرفها للمضمون الاجتماعي

J P 2015/32585/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. طرح الإعانات الاجتماعية من المبالغ المستحقة في إطار تدخلات الإحاطة الاجتماعية يقتضي قيام من يتمسك بالطرح بإثبات انتفاع الأجير فعلا بتلك الإعانة، عملا بقاعدة عبء الإثبات.
  2. مبالغ التكفل المحمولة على الصندوق في إطار الإحاطة الاجتماعية للعمال لا تمتد إلى العناصر التي يخرجها النص المنظم للتدخل من مجال التكفل، كما يلزم المضمون الاجتماعي بأداء المساهمات المحمولة عليه بعنوان نظام الضمان الإجتماعي.
  3. النعي بتحريف الوقائع لا يقوم إذا كان استخلاص محكمة الموضوع مبنيا على تعليل سائغ ومستمد مما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، إذ يبقى تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في هذه الصورة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.