Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64727.2018 بتاريخ 30/09/2019 : انطباق تدارك السهو بشأن الترجيع أو إعادة الحالة متى كان الحكم المنقوض مشمولا بالتنفيذ الوقتي بموجب إذن قانوني
Principe juridique
- طلب تدارك السهو في حكم لا يُعدّ قياما بالدعوى ولا طعنا فيها بالمعنى المقصود بالفصل 19 م م م ت، لذلك لا تنسحب عليه شروط الصفة المقررة للخصومة ولا يُشترط أن يكون مقدمه طرفا في النزاع الأصلي.
- ينطبق الفصل 150 م م م ت متى كان الحكم المنقوض أو المعدل مشمولا بالنفاذ المعجل أو صادرا استجابة لطلب استعجالي، ويُستخلص شمول الحكم بالتنفيذ الوقتي أيضا عندما يقرره القانون صراحة ويكرّسه منطوق الحكم بإذن قضائي بإتمام آثار التنفيذ، بما يجعل تدارك السهو بشأن الترجيع أو إعادة الحالة لسالف وضعها واردا.
- سلطة المحكمة في تدارك السهو عن الترجيع أو إعادة الحالة بمقتضى الفصل 150 م م م ت تقوم ولو من تلقاء نفسها، ويترتب عنها استكمال ما اقتضاه حكم النقض أو التعديل في حدود ما وقع نقضه أو تعديله دون أن يُعد ذلك إنشاء لقضاء جديد خارج نطاق النص.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 150 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصلين 21 و108 من الدستور-الفصل 532 م ا ع-الفصل 125 وما بعده م م م ت-الفصل 443 فقرة ثانية من م ا ع-الفصل 144 م م م ت-الفصل 145 من نفس المجلة-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277-الفصل 453 م ت-الفصل 34 من قانون الانقاذ-الفصل 464 م م م ت-الفصل 48 جديد من القانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003-القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995-القانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.