Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35978 بتاريخ 09/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 35978/20219 février 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل الأجل القانوني الوثائق الواجبة الإيداع بكتابة المحكمة، ومن ذلك نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبارها من موجبات الفصل الإجرائي المنظم للطعن.
  2. الأجل المحدد لاستكمال وثائق الطعن بالتعقيب يُحتسب ابتداء من تاريخ تقديم عريضة الطعن لكتابة المحكمة التي أصدرته، ويترتب على عدم احترامه سقوط الطعن بقوة القانون.
  3. المسقطات والمبطلات ذات صبغة وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصوم بها متى ثبت تحقق سببها وفق القواعد الإجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.