Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32766 بتاريخ 06/12/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة المتفاوضين
قرار تعقيبي عدد 32766 بتاريخ 06/12/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تلتزم المحكمة، قبل التعرض للأصل، بمراقبة صحة الحكم من حيث شكله باعتبارها محكمة قانون مختصة بالتحقق من احترام الإجراءات الأساسية المقررة لصحة الأحكام.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبيا يتعلق بصحة الحكم، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تعلق بمقتضيات الإجراءات الأساسية.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبار اللائحة في حكم المعدوم، بما يجعل الحكم مؤسسا على إجراء منعدم ومشوبا بالبطلان الموجب للإبطال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.