Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39218.2009 بتاريخ 26/11/2009 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق عند تعذر الاتصال الجنسي
Principe juridique
- يشترط للطلاق للضرر أن يكون الضرر ثابتا ومحققا على نحو يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا وفق المعيار الذي تعتمده المحكمة في تقدير استحالة المعاشرة.
- يستفاد من أحكام الفصل 23 م.أ.ش أن خطأ القرين المنشئ للضرر يتحقق بترك ما وجب فعله أو بفعل ما وجب تركه بحسب ما هو متعارف عليه في العلاقات بين الأزواج.
- يعد العجز عن المعاشرة الجنسية أو عدم تحققها ضررا يمكن تأسيس الطلاق للضرر عليه متى ثبتت آثاره في تعطيل أحد لوازم الزواج، ولو انتفى الخلل العضوي متى انتهت المحكمة إلى تحقق العجز في الاتصال الجنسي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.