Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2014/14075 بتاريخ 27/03/2015 : اختصاص قاضي الناحية في الدعوى الحوزية متى انحصرت في حماية الحيازة دون المساس بأصل الملكية
Principe juridique
- المقصود بالنزاعات الحوزية الواردة ضمن أحكام الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 هو النزاع المؤسس على الحوز المكسب للملكية على معنى الفصل 45 من م ح ع بهدف إثبات أركان الحيازة المولدة للاستحقاق، وهو ما يجعله مندرجا ضمن ما يخرج عن أنظار محاكم الحق العام لفائدة لجنة المسح بعد نشر قرار فتح عمليات المسح.
- الدعوى الحوزية على معنى الفصل 51 من م م م ت هي دعوى وقتية ترمي إلى حماية وضع الحيازة في حد ذاته باسترجاعه أو استبقائه أو تعطيل الأشغال دون أن تتناول أصل الحق أو تثبت ملكية، وبذلك تبقى من مشمولات قاضي الناحية ولو كان العقار مشمولا بمنطقة مسح عقاري إجباري.
- الحكم الصادر في دعوى حوزية لا تأثير له على أعمال لجنة المسح العقاري الإجباري متى اقتصر على تقدير الحوز استنادا إلى الأدلة المتعلقة به دون البت في ملكية العقار أو في وجود الحق العيني الأصلي أو عدمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.