Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28520 بتاريخ 04/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني

J P 28520/20214 octobre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجب القانون تقديمها كشرط لقبول الطعن شكلا.
  2. جزاء السقوط يتحقق بمجرد التخلف عن تقديم إحدى الوثائق الإجرائية الواجبة قانونا داخل الأجل المحدد، دون أن يتوقف ذلك على بحث موضوع الطعن.
  3. قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها عند توفر موجباتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.