الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة 28520 تاريخه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28520 بتاريخ 04/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجب القانون تقديمها كشرط لقبول الطعن شكلا.
- جزاء السقوط يتحقق بمجرد التخلف عن تقديم إحدى الوثائق الإجرائية الواجبة قانونا داخل الأجل المحدد، دون أن يتوقف ذلك على بحث موضوع الطعن.
- قواعد وإجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها عند توفر موجباتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.