Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13474 بتاريخ 20/02/2015 : تقدير وسائل الإثبات لإثبات العلاقة الشغلية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق

J P 13474/201520 février 2015

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح بعضها على بعض لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع.
  2. الطعن بالتعقيب الذي يهدف إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يكون غير مقبول متى كانت هذه المسائل داخلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
  3. يتحقق سلامة التعليل عندما تتعرض محكمة الموضوع إلى المؤيدات المعروضة عليها وتناقشها بما يستوعب عناصر النزاع على نحو يمكّن من استخلاص الأساس الذي بني عليه الترجيح بين وسائل الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.