Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1848.2004 بتاريخ 25/10/2004 : سقوط الطعن بالتعقيب بمضي أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم

J P 1848.2004/200425 octobre 2004

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يرفع داخل أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، باعتبار أن هذا الأجل أجل سقوط يزول بانقضائه الحق في الطعن.
  2. يُحتسب أجل الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه دون الاعتداد بتاريخ العلم الفعلي أو بتاريخ إيداع وثائق لاحقة.
  3. عند الحكم بسقوط الطعن لعدم احترام أجل الطعن، يتعين ترتيب الآثار المالية المقررة قانونا بما في ذلك تخطئة الطاعن بالمال المؤمن والإذن بحجزه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.