الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القرار 35586 تاريخه :14/03/2017
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35586 بتاريخ 14/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بصورة ضوئية للحكم المطعون فيه بدل النسخة القانونية
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا إيداع نسخة من الحكم المطعون فيه تكون نسخة قانونية مسلّمة من كتابة المحكمة وفق الصيغ المعتمدة قانونا.
- لا تُعدّ الصورة الضوئية للحكم نسخة قانونية بما يمنع المحكمة من ممارسة رقابتها على حقيقة الوثيقة القضائية، فتُعامل معاملة عدم الإدلاء بالنسخة المطلوبة قانونا.
- يترتب عن عدم احترام موجب تقديم النسخة القانونية للحكم داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب، وتثير المحكمة المسقطات وجوبا من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.