الجمهــوريــة التونسية وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 36351 تاريخه :20/12/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05/08/2021 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق شركة التامين وإعادة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36351 بتاريخ 20/12/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من القضاة المتفاوضين دون بيان المانع
Principe juridique
- لئن كانت محكمة التعقيب محكمة قانون فإن رقابتها تشمل حسن تطبيق القانون مع إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين باشروا المفاوضة إجراء وجوبي يترتب على تخلفه بطلان الحكم لصدوره بناء على لائحة في حكم العدم.
- إذا اقتصر إمضاء لائحة الحكم على قاضيين دون بيان المانع المبرر لذلك تعين إبطال الحكم وإحالة القضية لإعادة النظر بهائة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.