Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67280 بتاريخ 06/12/2019 : توزيع عبء التعويض بالتساوي بين مؤمني العربة الجارة والعربة المجرورة عند اختلافهما
Principe juridique
- إذا شاركت في حادث عربة جارة تقطر مجرورة أو أكثر وكان كل من الجرار والمجرورة مؤمّنين لدى مؤمّنين مختلفين، فإن مبلغ التعويض يُحمّل بالتساوي على مؤمّني العربة الجارة ومؤمّني العربة المجرورة عملا بمقتضيات الفصل 16 من اتفاقية التعويض لحساب الغير.
- لا يُستفاد من الفصل 09 من اتفاقية التعويض لحساب الغير معيارٌ لتحديد المسؤولية عن الحادث، إذ يقتصر مجال تطبيقه على تحديد شركة التأمين الملزمة بتقديم عرض التسوية الصلحية.
- متى انتهت محكمة الاستئناف إلى قبول الاستئناف الأصلي وتعديل أساس التحميل في التعويض وفق القاعدة الواجبة التطبيق، فإن الاستئناف العرضي الرامي إلى الزيادة في التعويضات يُرفض أصلا متى لم تتوفر موجباته الموضوعية.
Textes appliqués
- الفصل 16 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 09 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 121 من م ت ب-الفصل 145-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 م مم ت-الفصلين 128 و151 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.