Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29671 بتاريخ 12/01/2022 : دعوى كف الشغب بالعقار غير المسجل ترفض عند انتفاء الركن المعنوي للحيازة
Principe juridique
- دعوى كف الشغب المتعلقة بالعقار غير المسجل هي دعوى حوزية وقتية غايتها حماية السيطرة الفعلية على العقار ولا تمتد إلى الفصل في النزاع الاستحقاقي.
- قبول دعوى كف الشغب في العقار غير المسجل مشروط بثبوت الحيازة لمدة لا تقل عن عام وبأن تكون حيازة مستمرة دون لبس ولا انقطاع ولا شغب ومشاهدة بصفة مالك مع وجوب القيام بالدعوى داخل أجل العام من تاريخ الشغب.
- تخلف الركن المعنوي للحيازة ينتج عن التباس وجه التصرف أو عدم ثبوت نية التملك وهو موجب لرفض الدعوى الحوزية ولو ثبتت مظاهر وضع اليد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.