الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون 84101/84063 : عدد القرار تاريخه: 2020/02/04 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/2/15 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** ضد المتهم ***** ***** طعنا
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 84101/84063 بتاريخ 02/01/2020 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند تحريف الوقائع
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف.
- اعتبار المحكمة وجود شهادات متضاربة في حين لا يتضمن الملف إلا شهادة واحدة يعدّ تحريفا للوقائع موجبا للنقض.
- عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وإغفالها مناقشة القرائن الثابتة بالملف دراسة وتمحيصا وترجيحا يجعل حكمها ضعيف التعليل ويوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.