Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15933 بتاريخ 30/10/2020 : اختصاص دائرة الاتهام في توجيه التهمة يقوم على تقدير كفاية القرائن دون الفصل في ثبوت الإدانة
Principe juridique
- إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة من قبل دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة دون التعرض لمدى قيام أركان الجريمة على وجه يثبت الإدانة.
- مناقشة كفاية الوقائع والقرائن لإثبات الإدانة تبقى من اختصاص محكمة الحكم التي تتولى التحقق من توفر قرائن الإدانة طبق ما يمليه وجدانها الخالص.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة يعد مسألة موضوعية تختص بها دائرة الاتهام شريطة أن يكون التعليل مؤسسا على وقائع الملف الثابتة.
- تأييد دائرة الاتهام لقرار ختم البحث يفيد إقرارها الضمني بما تضمنه ذلك القرار من مستندات ولو لم توردها صراحة ضمن لائحتها.
Textes appliqués
- الفصل 172 autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 176 autres décisions
- الفصل 177 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.