Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15933 بتاريخ 30/10/2020 : اختصاص دائرة الاتهام في توجيه التهمة يقوم على تقدير كفاية القرائن دون الفصل في ثبوت الإدانة

J P 15933/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة من قبل دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة دون التعرض لمدى قيام أركان الجريمة على وجه يثبت الإدانة.
  2. مناقشة كفاية الوقائع والقرائن لإثبات الإدانة تبقى من اختصاص محكمة الحكم التي تتولى التحقق من توفر قرائن الإدانة طبق ما يمليه وجدانها الخالص.
  3. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة يعد مسألة موضوعية تختص بها دائرة الاتهام شريطة أن يكون التعليل مؤسسا على وقائع الملف الثابتة.
  4. تأييد دائرة الاتهام لقرار ختم البحث يفيد إقرارها الضمني بما تضمنه ذلك القرار من مستندات ولو لم توردها صراحة ضمن لائحتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.