Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 127.99 بتاريخ 29/12/1999 : نقض قرار الرفض الشكلي متى ثبتت مخالفة الثابت بالأوراق

J P 127.99/199929 décembre 1999

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة أن تؤسس قضاءها على واقعة لا سند لها بالاوراق أو على ما يخالف الثابت منها، وإلا كان حكمها عديم السند ومستوجبا للنقض.
  2. يعد تقرير الاضافة وكشف الوثائق حجة على توصل كتابة المحكمة بالمؤيدات المفصلة بهما، ولا يتحمل الطاعن تبعة ما يخالف ذلك إلا إذا قام الدليل على زور تلك الوثائق.
  3. يكون القرار القاضي برفض مطلب التعقيب شكلا باطلا إذا بني على عدم الادلاء بوثيقة ثبت بالاوراق انها اضيفت للملف قبل البت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.