Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 135.99 بتاريخ 29/12/1999 : صحة اختصام من حكم لفائدته شرط لقبول الطعن شكلا
Principe juridique
- تقوم الخصومة في الطعن بالتعقيب بين من كانوا خصوما أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويكفي لاكتمال الشكل اختصام من حكم لفائدته متى لم يكن اختصام غيره مستوجبا قانونا.
- لا يعيب مطلب التعقيب شكلا عدم تبليغ مستندات الطعن لمن لم يقض الحكم لفائدته أو لمن لم توجه إليه طلبات، لأنهم لا يعدون خصوما للطاعن على معنى قواعد تبليغ مستندات التعقيب.
- لا يحول اتخاذ محل مخابرة بمكتب محام دون صحة تبليغ المستندات بالمقر الأصلي متى لم يثبت صراحة اتخاذ مقر مختار على وجه يقيني، لأن المقر المختار بصفة أحادية لا يلغي المقر الأصلي في نطاق قواعد التبليغ.
Textes appliqués
- الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 185 من ذات المجلة autres décisions
- القانون عدد 36 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية والتجاريـة autres décisions
- الفصليـن 7 و 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 192 من نفس المجلـة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.