Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18502 بتاريخ 22/3/2016 : وجوب تعليل الحكم بما يفيد موازنة أدلة الإدانة

J P 18502/201622 mars 2016

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع وإن كانت حرة في فهم الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها فإنها تلتزم بتعليل قضائها تعليلا مستساغا من الوجهتين الواقعية والقانونية مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية دون وهن أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. يكون التعليل قاصرا إذا انتهى الحكم إلى انتفاء أركان الجريمة وتجرد التهمة دون أن يبيّن أسباب استبعاد عناصر الإدانة الثابتة بالملف أو دون أن يوازن بينها وبين ما اعتمده من معطيات لتبرير النتيجة التي انتهى إليها.
  3. إغفال المحكمة عند القضاء بترك السبيل لعناصر إدانة واردة بملف القضية وعدم اعتمادها أو مناقشتها في التعليل يجعل الحكم مستوجب النقض لافتقاره إلى التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.