Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42891.2022 بتاريخ 14/11/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 42891.2022/202214 novembre 2022

Principe juridique

  1. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجرّدها من صبغتها القانونية ويجعلها في حكم المعدوم بما يفضي إلى بطلان الحكم المبني عليها.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية يثيره القاضي من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به الخصوم.
  3. عند ثبوت بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحته لموجبات الإمضاء يمتنع على محكمة التعقيب النظر في بقية المطاعن لتعلق العيب بأصل وجود الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.