الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ*42891.2022ـدد القضيـــة تاريخـــه :14 نوفمبر 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09/03/2022 مضمن تحت عدد 687 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بعدد ***** ***** ***** ***** . نيابة عن :الصندوق الوطني للتامين على المرض في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42891.2022 بتاريخ 14/11/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجرّدها من صبغتها القانونية ويجعلها في حكم المعدوم بما يفضي إلى بطلان الحكم المبني عليها.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية يثيره القاضي من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به الخصوم.
- عند ثبوت بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحته لموجبات الإمضاء يمتنع على محكمة التعقيب النظر في بقية المطاعن لتعلق العيب بأصل وجود الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.