Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25985 بتاريخ 02/12/2020 : وجوب تعليل المحكمة لأخذها بأعمال الاختبار ردا على المنازعة الجدية المؤثرة في تقدير المقاسم

J P 25985/20202 décembre 2020

Principe juridique

  1. ترشد القاصر أثناء سير الخصومة لا يوجب إدخاله لتصحيح التمثيل إلا إذا حصل ذلك قبل تهيؤ الدعوى للفصل على معنى الفقرة الثانية من الفصل 241 من م م م ت.
  2. إغفال المحكمة البتّ في شكليات الاستئناف العرضي رغم ثبوت تسجيله طبق الفصل 143 من م م م ت يعد سهوًا غير مؤثر على صحّة الحكم ولا يرتقي إلى خرق إجراء أساسي يترتب عنه البطلان.
  3. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع الجديدة المثارة لأول مرة أمامها متى لم تكن من متعلقات النظام العام أو الإجراءات الأساسية.
  4. اعتماد المحكمة على نتيجة الاختبار يقتضي تعليلا كافيا يتناول بدقة الدفوع الجدية الموجهة إلى أعمال الخبير ويبين أسباب الأخذ بها أو طرحها بما يحقق الرقابة على سلامة تقدير المقاسم في القسمة بالقيمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.