Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48581 بتاريخ 09/01/2023 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة

قرار تعقيبي عدد 48581 بتاريخ 09/01/2023 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 48581/20239 janvier 2023

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها لمساسه بالنظام الإجرائي.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما يرتب بطلان الحكم المؤسس عليها.
  3. مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون وتسبق الخوض في الأصل متى تعلق الأمر باستيفاء الموجبات الشكلية الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.