الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمدلله وحده، القضية عدد 40087 تاريخ القرار 17 ماي 2017 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24 جوان 2016 عدد 2738 من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابـــة عن : شركة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40087 بتاريخ 17/05/2017 : عدم قبول التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بسبب جديد ذي طبيعة موضوعية
Principe juridique
- لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بسبب طعن مؤسس على وقائع موضوعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع لأن محكمة التعقيب محكمة قانون وليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- يعدّ سببا جديدا غير مقبول بالتعقيب كل دفع يغيّر نطاق النزاع كما تحدد أمام محكمة الاستئناف بإضافة أساس لم يثر سابقا لتأسيس الإلزام أو نقل عبء التعويض إلى الغير.
- يقتصر نظر محكمة التعقيب على مراقبة سلامة تطبيق القانون في حدود ما أثير أمام محكمة الموضوع، فلا تمتد رقابتها إلى منازعات موضوعية تستلزم تحقيقا في الوقائع أو تقديرا لعناصر لم تكن محل طرح سابق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.