Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60226.2023 بتاريخ 22/11/2023 : خروج قاضي الاستعجال عن اختصاصه عند توقف معاينة انفساخ عقد الإيجار المالي على إثبات واقعة تتطلب بحثا في الأصل

قرار تعقيبي عدد 60226.2023 بتاريخ 22/11/2023 : خروج النزاع الجدي حول تحقق واقعة السرقة عن اختصاص قاضي الأمور الاستعجالية

J P 60226.2023/202322 novembre 2023

Principe juridique

  1. تختص محكمة الأمور الاستعجالية بمعاينة الحقوق الظاهرة واتخاذ التدابير الوقتية دون أن تمتد ولايتها إلى ما يستلزم أبحاثا واستقصاءات للبت في أصل النزاع.
  2. متى ثار نزاع جدي حول واقعة مؤسسة للطلب وكان إثباتها يتطلب تحقيقا يتجاوز ظاهر المؤيدات، تعين التصريح بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي لكون الفصل فيها يمس بأصل الحق.
  3. لا يصلح المحرر الذي كونه الخصم لنفسه وبنفسه لإثبات الواقعة المتنازع فيها عند قيام نزاع جدي، بما يجعل الاعتماد عليه وحده لتأسيس القضاء الاستعجالي غير قائم على سند ظاهر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.