Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5513 بتاريخ 13/2/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 5513/201913 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إعادة بحث وتمحيص عناصر الإثبات المتعلقة بثبوت الجريمة أو نفيها متى أقامت محكمة الموضوع قضاءها على تعليل سائغ قانونا.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيحها بين عناصر الإثبات، طالما أفضت الأسباب المعتمدة إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.