Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67959 بتاريخ 31/01/2020 : قيام المسؤولية الكاملة في حادث مرور عند ثبوت المجاوزة المقرونة بالاحتكاك عند الرجوع
قرار استئنافي مدني عدد 67959 بتاريخ 31/01/2020 : تحميل مؤمن السيارة كامل مسؤولية حادث المرور متى أثبتت ماديات الحادث أن التجاوز تلاه احتكاك عند الرجوع
Principe juridique
- تكييف المسؤولية في حوادث المرور يتم بالرجوع إلى محضر البحث الجزائي والمثال التقريبي وماديات الأضرار، متى كانت هذه العناصر كافية لتحديد كيفية حصول الاصطدام دون حاجة إلى قرائن خارجية.
- ينعقد أساس تحميل المسؤولية كاملة لمؤمن المركبة متى ثبت أن سائقها كان في وضعية تجاوز لمستعمل آخر للطريق وأن الاحتكاك حصل عند الرجوع بعد التجاوز بما يطابق الحالة الموجبة لتحمّل كامل المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات.
- لا يُقبل الدفع بالمسؤولية المشتركة لمجرد القول بأن الوسيلتين كانتا تسيران في نفس الاتجاه إذا دحضته الآثار المادية التي تُثبت أن سبب الاصطدام راجع إلى مناورة التجاوز والرجوع غير المأمون من قبل سائق المركبة المؤمّنة.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 128 و151 من autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.