Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42853 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بالوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- تشمل الوثائق الوجوبية للطعن بالتعقيب محضر الإعلام بالحكم عند حصوله ونسخة من الحكم المطعون فيه ومذكرة المحامي المبيّنة لأسباب الطعن ومحضر تبليغ نظير منها للخصوم بواسطة العدل المنفذ، ويؤدي عدم الإدلاء بها في الأجل إلى إسقاط الطعن.
- تتولى المحكمة إثارة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها متى تبين لها تحقق سبب السقوط، دون توقف على طلب من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.