Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31516/31034 بتاريخ 14/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

قرار تعقيبي عدد 31516/31034 بتاريخ 14/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بنسخة ضوئية غير مستوفية لمقومات النسخة القانونية للحكم المطعون فيه

J P 31516/31034/202214 février 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لمقومات النسخة المعتمدة، لأن هذا الإيداع يعد من الوثائق الوجوبية اللازمة لقبول الطعن شكلا.
  2. لا تعتبر الصورة الضوئية للحكم صالحة للاعتماد في التعقيب إذا لم تكن مشهودا بمطابقتها لأصلها على وجه قانوني، إذ لا تحقق الغاية من اشتراط النسخة القانونية المتمثلة في تمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على حقيقة السند القضائي المطعون فيه.
  3. المسقطات الوجوبية المتعلقة بعدم احترام موجبات إيداع الوثائق اللازمة للطعن تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.