Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30971 بتاريخ 02/02/2022 : المصاريف القانونية تترتب على خاسر الدعوى دون اشتراط ثبوت التعسف في حق التقاضي
Principe juridique
- عدم بيان المحكمة صراحة للأساس القانوني المعتمد لا يعيب حكمها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من خرق القانون أو وهن أو قصور التعليل.
- المصاريف القانونية وما يتفرع عنها من أتعاب محاماة ومعاليم وأجور تخضع لنظام تحميل المصاريف على من يحكم ضدّه أو من يخيب في دعواه أو طعنه ويقضى بتعويض خصمه عنها.
- ممارسة حق التقاضي ولو كان حقا دستوريا لا تعفي من تبعاته المتعلقة بالمصاريف وتعويض الخصم عنها متى قضي لفائدة هذا الأخير ودون توقف ذلك على ثبوت التعسف في استعمال حق التقاضي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.