Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21725 بتاريخ 02/11/2021 : استبعاد نية الاتجار بالمخدر عند غياب قرائن العرض والحرفاء رغم ثبوت حيازة المادة المخدرة
قرار تعقيبي عدد 21725 بتاريخ 02/11/2021 : ثبوت القصد الجنائي في جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار يستفاد من حيازة كمية هامة مع سلوك دال على الوعي بها
Principe juridique
- قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار يقتضي استظهار القصد الجنائي بما يفيد علم المتهم بالمادة المخدرة واتجاه إرادته إلى حيازتها بما يحقق السيطرة الفعلية عليها مقرونة بالنية الخاصة للاتجار.
- للمحكمة أن تستخلص توافر القصد الجنائي في جرائم المخدرات من القرائن المستمدة من ظروف الضبط ومن سلوك المتهم الدال على الوعي بالمادة المخدرة متى بنت قضاءها على عناصر ثابتة ومعللة.
- تقدير الوقائع واستخلاص العبرة منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معللا تعليلا قانونيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
Textes appliqués
- القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.