Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21725 بتاريخ 02/11/2021 : استبعاد نية الاتجار بالمخدر عند غياب قرائن العرض والحرفاء رغم ثبوت حيازة المادة المخدرة

قرار تعقيبي عدد 21725 بتاريخ 02/11/2021 : ثبوت القصد الجنائي في جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار يستفاد من حيازة كمية هامة مع سلوك دال على الوعي بها

J P 21725/20212 novembre 2021

Principe juridique

  1. قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاتجار يقتضي استظهار القصد الجنائي بما يفيد علم المتهم بالمادة المخدرة واتجاه إرادته إلى حيازتها بما يحقق السيطرة الفعلية عليها مقرونة بالنية الخاصة للاتجار.
  2. للمحكمة أن تستخلص توافر القصد الجنائي في جرائم المخدرات من القرائن المستمدة من ظروف الضبط ومن سلوك المتهم الدال على الوعي بالمادة المخدرة متى بنت قضاءها على عناصر ثابتة ومعللة.
  3. تقدير الوقائع واستخلاص العبرة منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معللا تعليلا قانونيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.

Textes appliqués

  • القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.