Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21140.2020 بتاريخ 30/10/2020 : تقدير محكمة الموضوع للتعويض عن الطرد التعسفي يظل بمنأى عن رقابة محكمة القانون متى احترم السقف القانوني وكان التعليل مستندا إلى عناصر تقدير ثابتة

قرار تعقيبي عدد 21140.2020 بتاريخ 30/10/2020 : تقدير غرامة الطرد التعسفي يخرج عن رقابة محكمة القانون متى احترم السقف القانوني

J P 21140.2020/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار الطبي يبقى سليما متى تضمن رأيا فنيا واضحا ووصفا طبيا دقيقا يعلل العلاقة بين الحالة الصحية ومتطلبات مركز العمل، ولا ينهض الطعن بمخالفته لمجرد منازعة الخصم في تقدير المحكمة لمدى ملاءمته.
  2. تقدير محكمة الموضوع للوقائع وترجيحها بين عناصر الملف، بما في ذلك استخلاص مدى ملاءمة مركز العمل المقترح مع الوضع الصحي، يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف أو مخالفة صريحة للقانون.
  3. ترفيع محكمة الموضوع في غرامة الطرد التعسفي يكون معللا قانونا متى استند إلى عناصر تقديرية مستخلصة من الملف ولم يتجاوز الحد الأقصى الذي ضبطه المشرع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير عند سلامة فهم الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.