Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20972 بتاريخ 28/12/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 20972/202128 décembre 2021

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يُودِع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها للمعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما المقرر قانونا.
  2. يترتب عن سقوط مطلب التعقيب لعدم احترام الإجراءات والآجال القانونية الحكم برفضه شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
  3. يستوجب النظر في مطلب التعقيب تطبيق المقتضيات المتعلقة بحجز معلوم الخطية متى تقرر رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.