الجمهورية التونســيـة الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ20972ـدد تاريخه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20972 بتاريخ 28/12/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يُودِع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها للمعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما المقرر قانونا.
- يترتب عن سقوط مطلب التعقيب لعدم احترام الإجراءات والآجال القانونية الحكم برفضه شكلا دون التعرض لأصل الطعن.
- يستوجب النظر في مطلب التعقيب تطبيق المقتضيات المتعلقة بحجز معلوم الخطية متى تقرر رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.