Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81016.2019 بتاريخ 01/07/2020 : انتفاء المصلحة في الاعتراض على تحيين السجل التجاري بتنصيصات تؤكد حكما سابقا

J P 81016.2019/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. تقدير كون الفعل من قبيل الأعمال التحفظية المخولة للمفلس يضبط بطبيعة ذلك الفعل وبالغاية التي يبتغيها منه صونا لحقوقه لا بالنتيجة العملية التي قد تترتب عنه.
  2. يشترط لقبول القيام بالدعوى أو الاعتراض توفر مصلحة قائمة وجدوى قضائية لأن وظيفة القضاء حماية الحقوق من المساس أو الإضرار ولا ينعقد الطلب عند انعدام المنفعة.
  3. إعادة فتح السجل التجاري بعد غلقه بقصد ترسيم أحكام مؤيدة لحكم سابق لا تنشئ وضعيات قانونية جديدة بل تعد عملا تحيينيا لوضعية السجل فلا تتحقق المصلحة في الاعتراض عليها متى كان أثرها مقتصرا على تأكيد الوضع القانوني القائم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.