Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81016.2019 بتاريخ 01/07/2020 : انتفاء المصلحة في الاعتراض على تحيين السجل التجاري بتنصيصات تؤكد حكما سابقا
Principe juridique
- تقدير كون الفعل من قبيل الأعمال التحفظية المخولة للمفلس يضبط بطبيعة ذلك الفعل وبالغاية التي يبتغيها منه صونا لحقوقه لا بالنتيجة العملية التي قد تترتب عنه.
- يشترط لقبول القيام بالدعوى أو الاعتراض توفر مصلحة قائمة وجدوى قضائية لأن وظيفة القضاء حماية الحقوق من المساس أو الإضرار ولا ينعقد الطلب عند انعدام المنفعة.
- إعادة فتح السجل التجاري بعد غلقه بقصد ترسيم أحكام مؤيدة لحكم سابق لا تنشئ وضعيات قانونية جديدة بل تعد عملا تحيينيا لوضعية السجل فلا تتحقق المصلحة في الاعتراض عليها متى كان أثرها مقتصرا على تأكيد الوضع القانوني القائم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م ٕ م ت autres décisions
- الفصل 457 من ال♅جلة ڧلتجارية autres décisions
- القانون عدد 44 المؤؑخ في 02/5/3995 autres décisions
- الفصᙄ 34 Ʌن قانون السجل التجاري autres décisions
- الفصل 34 من القانون المذكور autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.