Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30546 بتاريخ 15/11/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من الهيئة المتفاوضة دون بيان المانع

J P 30546/202115 novembre 2021

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتصلة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
  2. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا من الإجراءات الأساسية، ويؤدي عدم استيفائه إلى بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
  3. إذا وقع إمضاء لائحة الحكم من طرف قاضيين فقط دون بيان المانع المبرر لذلك، فإن هذا الإخلال الشكلي الجوهري يقتضي إبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.