Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30518 بتاريخ 12/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 30518/202212 janvier 2022

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل الأجل القانوني الوثائق التي أوجبها القانون ومن بينها نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. عدم الإدلاء بنسخة من القرار المطعون فيه يُعدّ إخلالا بموجبات الإيداع القانونية يترتب عنه سقوط الطعن دون حاجة إلى بحث موضوع أسبابه.
  3. المسقطات الوجوبية المتعلقة بالطعن تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبيّن لها عدم احترام الإجراءات الجوهرية التي رتب القانون على مخالفتها السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.