Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32659 بتاريخ 14/02/2022 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

قرار تعقيبي عدد 32659 بتاريخ 14/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 32659/202214 février 2022

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية، وعلى محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة شكل الحكم.
  2. عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم العدم، وهو ما ينال من الركن الشكلي الجوهري الذي يقوم عليه الحكم.
  3. الحكم المبني على لائحة في حكم العدم بسبب تخلف الإمضاءات الواجبة يعد مشوبا بالبطلان بما يوجب إبطاله عند الطعن فيه بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.