Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32659 بتاريخ 14/02/2022 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
قرار تعقيبي عدد 32659 بتاريخ 14/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية، وعلى محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة شكل الحكم.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم العدم، وهو ما ينال من الركن الشكلي الجوهري الذي يقوم عليه الحكم.
- الحكم المبني على لائحة في حكم العدم بسبب تخلف الإمضاءات الواجبة يعد مشوبا بالبطلان بما يوجب إبطاله عند الطعن فيه بالتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.