Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35956 بتاريخ 17/01/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية، باعتبار أن المشرّع رتب على هذا الإخلال جزاء السقوط.
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا تقديم المؤيدات المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية خلال الأجل المحدد، ويكفي التخلف عن تقديم إحداها لإعمال جزاء السقوط.
- تعلّق إجراءات التعقيب بالنظام العام يخول للمحكمة إثارة الإخلال بشرط الإيداع داخل الأجل من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا عند ثبوته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.