Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74601 بتاريخ 01/06/2020 : ثبوت مضار الجوار يقتضي استكمال الأبحاث للتحقق من العلاقة السببية

J P 74601/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. تقوم مضار الجوار قانونا بمجرد ثبوتها وثبوت تأتيها من عقار المطلوب، ويكون إثباتها باعتبارها مسألة واقعية عبر معاينة وجودها من عدمه بصفة مستقلة عن مدى تجاوز القيود المتعلقة بحقوق الارتفاق.
  2. لا تعفى محاكم الأصل من واجب استكمال وسائل البحث والاستقصاء اللازمة لكشف الحقيقة عند اعتمادها على نتائج الاختبار، إذ يبقى تقديرها مشروطا بسلامة التعليل وبالتحقق من العناصر الجوهرية للنزاع بما يخضع لرقابة محكمة القانون.
  3. يعد قضاء محكمة الأصل قاصرا في التعليل إذا التفتت عن دفع جوهري يتعلق بعدم ثبوت العلاقة السببية بين مصدر الضرر المدعى به وعقار المنسوب إليه، بما يوجب نقض القرار لعدم بيان الأساس الذي يربط الضرر بالمطلوب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.