Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76305 بتاريخ 13/12/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم بيان أسبابه تحديدا يربطه بحالاته الحصرية
Principe juridique
- يقتضي الفصل 123 م م م ت أن يشتمل تعليل الحكم على العناصر الواقعية والقانونية للدعوى وعلى الدفوع الجوهرية المثارة مع الرد عليها بردّ مستساغ وسليم ودون تحريف للوقائع، وإلا كان التعليل قاصرا.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُبيَّن أسبابه بصورة تحدد بدقة ما يراد نقضه ومرماه وأن تُنَزَّل تلك الأسباب ضمن حالة أو أكثر من حالات الطعن الواردة حصرا بالفصل 175 من م م م ت، وذلك وفقا لما أوجبه الفصل 185 من م م م ت.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب منازعات موضوعية وواقعية ترمي إلى مناقشة الإثبات أو إعادة تقدير الوقائع متى لم تكن قد أثيرت أمام محكمة الموضوع في نطاق ما عُرض عليها من منازعات، وكان القرار المطعون فيه قد التزم بالإجراءات وعلّل قضاءه تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل بالأوراق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.