Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69720 بتاريخ 20/11/2024 : الاختصاص الحكمي في دعوى الرجوع في عقد الهبة يتحدد بقيمة العقار الموهوب متى كانت الدعوى قابلة للتقدير

J P 69720/202420 novembre 2024

Principe juridique

  1. دعوى الرجوع في عقد هبة تُعد دعوى مدنية شخصية مؤسسة على العقد، فإذا كانت قابلة للتقدير فإن الاختصاص الحكمي فيها يتحدد بحسب قيمة المال الموهوب عملا بقاعدة توزيع الاختصاص القيمي.
  2. إذا ثبت عرض ملف الدعوى على النيابة العمومية لدى محكمة البداية وفق المقتضى القانوني، فلا موجب لإعادة العرض لدى محكمة الدرجة الثانية ما لم يفرض النص خلاف ذلك.
  3. تقدير قيام "الجحود الكبير" المبرر للرجوع في الهبة وفق الفصل 210 من م ا ش هو مسألة واقع تخضع لاجتهاد محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للمؤيدات.
  4. الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها لا تقوم به موجبات التعقيب متى كان القضاء المطعون فيه معللا تعليلا مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.