الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عــ28363دد القضيـــة تاريخ القرار: 16/4/2021 الحمد لله , أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 9/11/2020 تحت عــ 8760دد مــن الاستـــاذة ***** المحامية لدى التعقيب . نيابــة عـــن: ***** ***** , قاطنة ب***** ***** ***** محل مخابرتها بصفة حصرية لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28363 بتاريخ 16/4/2021 : قصور التعليل يتحقق عند الجزم بواقعة دون بيان مستنداتها الواقعية والقانونية
Principe juridique
- لا يكون تعليل الحكم كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية إلا إذا اشتمل على عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بردّ مستساغ وسليم يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اكتفى بالقول بأن واقعة ما لها أصل ثابت بالملف دون بيان المستندات الواقعية والقانونية التي استند إليها في استخلاص تلك الواقعة.
- عند التمسك بدفع جوهري ينفي واقعة حاسمة في النزاع، يتعين على محكمة الأصل التثبت من وسائل الإثبات المقدمة ومناقشتها قبل الجزم بثبوت تلك الواقعة، وإلا اعتبر ذلك هدرا لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
- إذا كان المشرع قد خوّل لجهة مختصة قانونا معاينة واقعة معينة ضمن صلاحياتها، فإن على محكمة الأصل استفراغ جهدها في تمحيص ما يمكن استخلاصه من تلك المعاينات والاستقراءات اللازمة لبناء الحكم على اليقين لا على الشك والتخمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.