Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/36359 بتاريخ 01/07/2016 : جواز توجيه دعوى التعويض المباشر ضد مؤمن العربة المتسببة عند تجاوز التسوية الصلحية
Principe juridique
- يقتصر مجال تطبيق منع القيام القضائي إلا ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية على حالة سابقة سلوك مرحلة التسوية الصلحية وعدم انتهائها إلى صلح حول قيمة التعويض، أما عند عدم تقديم طلب التسوية الصلحية فإن هذا القيد لا ينسحب على المتضرر.
- يظل للمتضرر الذي لم يلجأ إلى التسوية الصلحية حق توجيه دعواه مباشرة ضد المؤمن الذي يؤمن العربة التي يعتبرها متسببة في الضرر في حدود الضرر وقيمة التأمين، ولا تلزمه اتفاقية التعويض لحساب الغير باعتباره غير منضم إليها ولم يفعل آلياتها.
- يعد إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري يتعلق بمخالفة سلم احتساب التعويض المقرر قانونا خطأ يعيب الحكم ويوجب نقضه متى كان تقرير الخبرة يحدد درجة الضرر بما يقابل نسبة تعويض مغايرة لما اعتمدته المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 149 من مجلة التأمين-الفصل 151 من مجلة التأمين-الفصل 26 من مجلة التأمين-اتفاقية التعويض لحساب الغير المؤرخة في 9 أكتوبر 2006 والمصادق عليها بتاريخ 25 ديسمبر 2006-الفصل 3 منها-الفصل 7-الفصل 148 من مجلة التأمين-الفصل 4 من الإتفاقية-الفصل 123 من مجلة التأمين-الفصل 136 من مجلة التأمين-الفصول 134 و130 و127 من مجلة التأمين-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.